السيد عميد الدين الأعرج
190
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
أقول : المسألة بحالها وادّعى الوارث العلم بالمقرّ به وعيّنه فهل يقبل تعيينه ؟ فيه إشكال . ينشأ من انّه قائم مقام الموروث فكان تعيينه مقبولا ، كما يقبل تعيين الموروث . ومن انّه إقرار على غيره فلا يقبل . قوله رحمه الله : « ولو كان المقرّ العمّ بعد إقراره بالأخ فإن صدّقه الأخ فالتركة للولد ، وإن كذّبه فالتركة للأخ ويغرم العمّ التركة للولد إن نفى وارثا غيره ، وإلَّا فإشكال » . أقول : وجه الإشكال من عدم المنافاة بين الإقرار بالأخ والإقرار بالولد فإنّه يمكن أن يكون صادقا فيهما فلا غرم . ومن انّ إقراره بالأخ أوّلا مع جهالة نسب الولد سبب في إتلاف التركة على الولد فيكون ضامنا . قوله رحمه الله : « ولو أقرّت الزوجة مع الاخوة بولد فإن صدّقها الاخوة فالمال للولد » . أقول : يريد بالمال ما زاد على نصيب الزوجة - أعني السبعة الأثمان . قوله رحمه الله : « فإن أقرّ بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال » . أقول : يريد إذا أقرّ بأربع زوجات على التعاقب ثمّ أقرّ بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال .